بشهوة [١]. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة [٢] ، فيحرم على المعتكفة أيضاً : الجماع ، واللمس والتقبيل بشهوة. والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر اليه [٣] وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
الثاني : الاستمناء على الأحوط [٤] ، وإن كان على الوجه الحلال ، كالنظر إلى حليلته الموجب له.
______________________________________________________
ودليله غير ظاهر. وقوله تعالى ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) (١) لو سلم إرادة الاعتكاف الشرعي منه ، فالظاهر من المباشرة فيه الجماع. مع أن الحمل على مطلق المباشرة بالمعنى اللغوي غير ممكن. والبناء على إطلاقه وتقييده بما ذكر بالإجماع ليس أولى من حمله على خصوص الجماع. وكأنه لذلك كان ظاهر التهذيب جواز ما عدا الجماع.
[١] أما مع عدمها فعن المنتهى : أنه لا يعرف الخلاف في الجواز.
[٢] بلا خلاف ظاهر. والعمدة فيه : قاعدة الاشتراك. وأما صحيح أبي ولاد ـ المتقدم في المسألة الأربعين ـ (٢) فالظاهر منه كون الكفارة للخروج السابق على الوطء. ومثله في قصور الدلالة : ما في صحيحي الحلبي وابن سرحان ـ الواردين في جواز الخروج للحاجة أو غيرها ـ من قوله (ع) : « والمرأة مثل ذلك » (٣) ، فان الظاهر من اسم الإشارة خصوص الأحكام المذكورة.
[٣] للأصل. خلافاً عن ابن الجنيد والمختلف ، من القول بالحرمة. دليله غير ظاهر.
[٤] لما عن الخلاف من الإجماع على حرمته فيه. لكن دليله غير
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.
(٢) من كتاب الاعتكاف.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢ ، ١.