من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال [١].
فصل
فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
وهي أمور :
الأول والثاني : الأكل والشرب [٢] ، من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد ـ كالخبز ، والماء ، ونحوهما ـ وغيرها ، كالتراب ، والحصى ، وعصارة الأشجار ، ونحوها [٣] ،
______________________________________________________
[١] لكن الذي تقدم : هو الاجتزاء به عن رمضان إذا ثبت الهلال ولو بعد الزوال إذا جدد النية. والتحديد بالزوال إنما هو فيما إذا لم ينو الصوم ، لا فيما إذا نواه من شعبان ، وإلا فهو من باب الاجتزاء ، لا من باب العدول. فالأولى دعوى : وجوب الاقتصار على مورده لا غير.
فصل
فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
[٢] إجماعاً في الجملة. بل ادعي عليه الضرورة. ويشهد به الكتاب والسنة.
[٣] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف ، والغنية ، والسرائر ، والمختلف ، وظاهر المنتهى ، والتذكرة : الإجماع عليه. بل في محكي كلام السيد (ره) في المسائل الناصرية : نفي الخلاف فيه بين المسلمين إلا من الحسن بن صالح ، حيث قال : إنه لا يفطر. ثمَّ قال : « وهو
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
