ما لم يعلم خروجها. وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه [١] كما لو وسع فيه.
( مسألة ٢١ ) : إذا عين موضعاً خاصاً من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين [٢] ، وكان قصده لغواً [٣].
( مسألة ٢٢ ) : قبر مسلم وهاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر [٤].
( مسألة ٢٣ ) : إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد [٥].
( مسألة ٢٤ ) : لا بد من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني ، أو الشياع المفيد للعلم ، أو البينة الشرعية. وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال [٦].
______________________________________________________
ما ذكر يحكم بصحة الاعتكاف في مجموعه وإن انتقل المعتكف من موضع إلى آخر. وما عن الدروس : من تحقق الخروج من المسجد بالصعود على السطح ، لعدم دخوله في مسماه واضح الضعف ، كما في الجواهر.
[١] لصدق الوحدة المعتبرة.
[٢] لعدم الدليل عليه ، والأصل ينفيه.
[٣] ما لم يرجع إلى تقييد الامتثال.
[٤] لخروجهما عن سوره ، والأصل عدم الإلحاق. بل ظاهر اتخاذه قبراً عدمه.
[٥] لما تقدم : من الاستصحاب النافي لذلك.
[٦] لما تكرر : من عدم الدليل على حجيته في الموضوعات. وبناء العقلاء على حجية خبر الثقة مطلقاً مردوع عنه بمثل رواية مسعدة بن صدقة