ذلك كونه مسافة أجزأ [١] ، إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض [٢]. ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا.
( مسألة ٩ ) : لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثمَّ ظهر عدمها وجبت الإعادة [٣]. وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ، ثمَّ ظهر كونه مسافة ، فإنه يجب عليه الإعادة [٤].
( مسألة ١٠ ) : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثمَّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة [٥].
( مسألة ١١ ) : إذا قصد الصبي مسافة ثمَّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر [٦] وإن لم يكن الباقي مسافة. وكذا يقصر
______________________________________________________
قاعدة الاشتغال عدم الاكتفاء بالقصر المأتي به ، للشك في الامتثال به.
[١] كما في الجواهر وغيرها. لمطابقة العمل للواقع ، الموجبة للإجزاء
[٢] لا ريب في إمكان حصوله ، لما عرفت من عدم اعتبار الجزم بالنية
[٣] لعدم الدليل على الاجزاء بموافقة الأمر الظاهري ، فضلا عن الأمر الخيالي الخطئي.
[٤] لما عرفت. وعن المدارك والروض : الإجزاء ، لقاعدة الاجزاء وفيه : ما عرفت.
[٥] كما في الجواهر وغيرها ، بل لا ينبغي الخلاف فيه ، لتحقق الموضوع واقعاً فيتبعه حكمه. واحتمال اعتبار العلم بالمسافة في وجوب القصر ـ كما عن الروض ـ ضعيف كما اعترف به هو ، إذ هو خلاف إطلاق الأدلة.
ودعوى : أن ظاهر أدلة اعتبار القصد لزوم قصد الثمانية فراسخ ، الموقوف على العلم بها ممنوعة ، بل الظاهر منها قصد السفر في مسافة هي في الواقع ثمانية.
[٦] كما عن الروض. لعموم أدلة القصد ، الشامل لقصد الصبي.