|
|
وتعزيرها. مع بيان حكم ما لو أكرهها في الابتداء ، وطاوعته في الاستدامة |
|
|
حرام لم يبطل صومه |
|
٣٦٤ |
إذا جامع الرجل امرأته وهي نائمة لم يتحمل عنها شيئا ولم يبطل صومها كما لا يتحمل عنها لو أكرهها على غير الجماع من المفطرات |
|
٣٧٣ |
مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما باشباعهم أو بالتسليم ماليهم كل واحد مدا |
|
٣٦٤ |
إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع لا تتحمل عنه شيئا |
|
٣٧٥ |
المراد من الطعام في كفارة الاطعام |
|
٣٦٥ |
إذا أكره أمته أو الأجنبية لم يتحمل عنهما شيئا |
|
٣٧٥ |
لا يكفي إعطاء شخص واحد أزيد من مد ، أو إشباعه أكثر من مرة بل لابد من ستين مسكينا. نعم يكفى إعطاء شخص واحد بقدر عياله. كمام يكفي إعطاء شخص واحد وشراؤه منه ثم دفعه إلى غيره وهكذا ولا يعتبر أكله له. كما يكفي التكرار على الشخص الواحد مع عدم وجود المستحق غيره |
|
٣٦٥ |
لا يجوز للمفطر إكراه زوجته الصائمة على الجماع. لكن لو أكرهها لا يحتمل عنها شيئا. مع التعرض إلى حكم ما لو أراد مجامعتها وهي نائمة. وإلى ضابط حق الزوج على الزوجة |
|
٣٨٠ |
حكم السفر في شهر رمضان لغير عذر ولا حاجة |
|
٣٦٦ |
حكم من عجز عن خصال الكفارة. |
|
٣٨٢ |
الكلام في قدر المد والصاع |
|
٣٧٠ |
يجوز التبرع بالكفارة عن الميت. مع الكلام في التبرع عن الحي |
|
|
فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور : |
|
٣٧٢ |
لا تتكرر الكفارة الواحدة إذا مضت عليها سنين |
|
٣٨٢ |
( أحدها ) : النوم الثاني والثالث على الجنابة إذا استمر إلى الفجر |
|
٣٧٢ |
الكلام في أن وجوب الكفارة موسع أو فوري |
|
٣٨٣ |
( الثاني ) : إذا أخل بنية الصوم ولم يأت بالمفطر |
|
٣٧٣ |
إذا أفطر الصائم بعد المغرب على |
|
٣٨٣ |
( الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أياما |
|
|
|
|
٣٨٣ |
( الرابع ) : إذا فعل المفطر بعد |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
