( مسألة ٣٧ ) : في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردده في أول الشهر وجه ، لا يخلو عن قوة [١]. وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.
______________________________________________________
« وإن أقمت تقول غداً أخرج أو بعد غد ، ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر. فاذا تمَّ الشهر فأتم الصلاة » (١).
[١] الموجود في مصحح ابن أبي أيوب المتقدم ذكر الثلاثين ، وفيما عداه من النصوص ذكر الشهر. كما أن الموجود في عبارات الأكثر التعبير بالشهر. وفي النهاية وأكثر كتب المتأخرين : التعبير بالثلاثين. ولا خلاف ـ كما في مفتاح الكرامة ، وغيره ـ في اعتبار الثلاثين إذا لم يكن ابتداء التردد في أول الشهر. إنما الخلاف فيما لو كان أول يوم منه. والمعروف اعتبار الثلاثين فيه أيضاً. وعن مجمع البرهان : الاكتفاء بالشهر الهلالي ، وتبعه غير واحد.
ووجه القول الأول ، بناء على كون الشهر حقيقة في الثلاثين ظاهر لاتفاق النصوص عليه. أما بناء على كونه حقيقة في خصوص ما بين الهلالين أو مشتركاً لفظياً بينهما ، أو مشتركاً معنوياً ، فإن رواية الثلاثين تكون حينئذ نسبتها إلى رواية الشهر نسبة القرينة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز ، أو المعينة للمشترك اللفظي ، أو المقيدة للمشترك المعنوي. كذا قرر هذا الوجه في الجواهر وغيرها.
ووجه القول الثاني : أن لفظ ( الشهر ) حقيقة فيما بين الهلالين ، فيجب حمله عليه. ولا تصلح رواية الثلاثين لصرفه ، لعدم التنافي بينهما. إذ يمكن أن يكون كل منهما موضوعاً للحكم ، فيكون التردد فيما بين الهلالين موجباً للتمام كالتردد ثلاثين. ويختص الأول بما لو وقع التردد في أول الشهر
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٧.