مندوب يجوز إبطاله ، فذكر أنه واجب [١].
( مسألة ٢ ) : إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه [٢].
______________________________________________________
بالإفطار في الفرض ، لكون الوجه في الإفطار جهله بكونه صائماً شرعاً ، والظاهر عدم الفرق بين أفراد الجهل بالحكم.
اللهم إلا أن يقال : مورد موثق أبي بصير وزرارة المتقدم خصوص الجهل بالمفطرية مع العلم بالصوم (١) والمقام عكس ذلك ، فالتعدي إليه يحتاج الى دليل مفقود. إلا أن يثبت عدم الفصل. لكنه ممنوع ، كما يظهر من المحقق حيث تردد في حكم الجاهل ، وجزم في المقام بالإفطار والقضاء.
[١] فإنه لا ينبغي التأمل في البطلان ، لإطلاق أدلة المفطرية. وخروج نسيان الصوم عنها لا يلازم خروج ما نحن فيه ، للفرق الظاهر بين المقامين.
[٢] لما تقدم في المكره. وقال في المدارك ـ بعد ما اختار الصحة في المكره ـ : « وفي معنى الإكراه : الإفطار في يوم يجب صومه للتقية ، أو التناول قبل الغروب لأجل ذلك ». ونحوه في الذخيرة. وقال في الحدائق : « قالوا : في معنى الإكراه : الإفطار في يوم .. ». فكأن الخلاف فيه مبني عندهم على الخلاف في المكره.
نعم ظاهر جملة من النصوص الواردة في الأمر بالتقية : صحة العمل الجاري على طبق التقية وإن وجد مانعاً أو فقد شرطاً أو جزءاً ، مثل المصحح عن أبي عمر الأعجمي : « قال لي أبو عبد الله (ع) : يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين التقية. ولا دين لمن لا تقية له. والتقية في كل شيء ، إلا في النبيذ ، والمسح على الخفين » (٢) فان استثناء المسح على الخفين يقتضي
__________________
(١) تقدم ذكرهما في أول هذا الفصل.
(٢) لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف حديث : ٢ ، وذيلها في باب : ٢٥ حديث : ٣.