وآخر المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة. والأحوط ـ مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان ـ الجمع [١] ، وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة.
الشرط الثاني : قصد قطع المسافة من حين الخروج [٢] فلو قصد أقل منها ، وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر. نعم لو كان ذلك
______________________________________________________
أنه لا منشأ لفهم التقدير ، وأنه ليس هناك بلد متعارف المقدار ، ليكون ملحوظاً في مقام التقدير ، لاختلاف البلدان جداً في الصغر والكبر ـ بأن ذلك يوجب رجوع طرفي الإفراط والتفريط في الكبر والصغر إلى ذلك الوسط وكذا من نوى السفر وهو في البيداء ، ولا وجه لاختصاص الرجوع إليه بالكبيرة جداً.
فالأولى أن يقال : إن ظاهر الأدلة اعتبار صدق السفر في تمام المسافة ، فيكون مبدأ المسافة أول حركة يصدق عليها السفر. ولأجل ذلك حصل الاختلاف ، فان من كان في البيداء يصدق السفر على أول خطوة يخطوها ، ومن كان في القرية أو البلد لا يصدق عليه أنه مسافر إلا بالخروج عنهما ، ومن كان في البلاد الكبيرة جداً يصدق عليه المسافر إذا بعد عن أهله ووصل إلى موضع لا يحسب أنه من أهله ، والمسألة محتاجة إلى التأمل.
[١] لاحتمال اعتبار سور البلد في مبدأ المسافة مطلقاً.
[٢] إجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر وغيرها. ويدل عليه موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل يخرج في حاجة ، فيسير خمسة أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ، ثمَّ يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة لا يجوز ذلك ثمَّ ينزل في ذلك الموضع. قال (ع) : لا يكون