صلى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية. لكن لم يتمها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة ، رجع الى القصر [١].
______________________________________________________
عشراً وأتم ، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر. فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة » (١) مضافاً إلى إطلاق نصوص الإقامة ، لتعليق التمام فيها على مجرد نية الإقامة ولو حدوثاً ، ولا مقيد لها بصورة البقاء.
وخبر حمزة بن عبد الله الجعفري : « لما نفرت من منى نويت المقام بمكة ، فأتممت الصلاة ، ثمَّ جاءني خبر من المنزل ، فلم أجد بداً من المصير إلى المنزل ، ولم أدر أتم أم أقصر ، وأبو الحسن (ع) يومئذ بمكة ، فأتيته وقصصت عليه القصة ، فقال (ع) : ارجع الى التقصير » (٢) لا يصلح لمعارضة ما سبق ، لوهنه في نفسه بإهمال الجعفري ، وبإعراض الأصحاب عنه.
ثمَّ إن التفصيل المذكور إنما هو للعدول في الأثناء. أما لو كان بعد تمام العشرة بقي على التمام ، وإن لم يصل فريضة بتمام.
[١] لأن الظاهر من الشرط في الشرطية الثانية أن لا يفرغ من صلاة فريضة تامة غير مقصورة ، وهو حاصل في جميع الفروض المذكورة. بل لا اشكال فيه بالنسبة إلى الأول. وكذا الثاني ، وإن احتمل في الحدائق : كون المراد من الشرط في الأولى أن يصلي فريضة مطلقاً ، بعد قصد التمام في المقصورات. إذ هو احتمال غريب ، ولذا جعله بعيداً ، وجعل الظاهر خلافه. وكذا في الثالث ، وان كان ظاهر محكي المبسوط وغيره : الاكتفاء بمجرد الشروع في الرباعية ، وإن لم يدخل في ركوع الثالثة. وكأنه حملاً للنص على ما يعم الشروع في الرباعية بقصد التمام. أو لدعوى انصراف النص عن مثله ، فالمرجع فيه إطلاق التمام على المقيم ، أو استصحابه ، بناء على
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.