( مسألة ٣٨ ) : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم [١] ، كما مر في إقامة العشرة. وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط.
( مسألة ٣٩ ) : لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلداً ، أو قرية ، أو مفازة [٢].
______________________________________________________
ويختص الثاني بغيره.
والتحقيق : أن الشهر وإن كان حقيقة فيما بين الهلالين لا غير ، فإنه موضوع لغة وعرفاً للجامع بين الشهور العربية الاثني عشر ، من محرم إلى ذي الحجة. إلا أنه يمتنع حمله في النصوص المذكورة عليه. إذ لازمه اختصاص تلك النصوص بصورة وقوع التردد في أول آنات الشهر ، ويكون المراد منها أنه إذا تردد المسافر في تمام محرم ، أو صفر ، أو غيرهما من الشهور العربية ، فعليه التمام. ولا تعرض فيها لصورة وقوع التردد في ثاني آنات اليوم الأول من الشهور ، فضلا عن صورة وقوعه في غير اليوم الأول من الأيام. وهذا مما لا يمكن الالتزام به ضرورة. فلا بد أن يكون المراد منها مقدار الشهر ، وحيث أن الشهر يختلف بالتمام والنقصان ، يتعين حمله على خصوص التام ، فإنه مقتضى الإطلاق المقامي ، فضلا عن كونه مقتضى رواية الثلاثين. ومما ذكرنا يظهر لك ضعف الوجه الذي أشار إليه في المتن.
[١] لما عرفت من ظهور الأدلة في المقدار الحاصل مع التلفيق وغيره
[٢] كما في الجواهر ، حاكياً عن بعض التصريح به. ويقتضيه إطلاق كلامهم ، كإطلاق جملة من النصوص. وعن الدروس واللمعة : التقييد بالمصر. وكأنه وارد مورد التمثيل. وإلا فمن الواضح خلافه ، فإنه تقييد لنصوص البلد والأرض من غير وجه.