غير عمله [١] ، بخلاف ما ذكرنا أولا ، فإنه مشتغل بعمل السفر ، غاية الأمر أنه تبدل خصوصية الشغل إلى خصوصية أخرى. فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.
( مسألة ٥٢ ) : السائح في الأرض ، الذي لم يتخذ وطناً منها يتم [٢]. والأحوط الجمع.
( مسألة ٥٣ ) : الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم [٣].
( مسألة ٥٤ ) : التاجر الذي يدور في تجارته يتم [٤].
( مسألة ٥٥ ) : من سافر معرضاً عن وطنه ، لكنه لم يتخذ وطناً غيره يقصر [٥].
______________________________________________________
[١] بل يأتي به بداع آخر ، كغيره ممن لا يكون السفر عملا له. لكن عرفت الاشكال فيه في المسألة الخامسة والأربعين.
[٢] كذا في نجاة العباد أيضاً. وكأنه لأن السفر يختص بمن كان له حضر ، والسائح لا حضر له ولا سفر ، كي يثبت له حكم المسافر. أو لأنه نظير الأعراب الذين بيوتهم معهم. ولا سيما إذا كان قد اتخذ بيتاً معه ، لا أنه يتخذ له في كل منزل بيتاً.
[٣] بلا إشكال ظاهر. ويدل عليه صحيح زرارة (١) وموثق السكوني (٢) ، ومرفوع ابن أبي عمير (٣) حيث عد فيها ممن يجب عليه التمام في السفر ، معللا في الأول والأخير : بأن السفر عملهم. ولأجله قيده في المتن بما ذكر.
[٤] بلا إشكال ظاهر أيضاً. ويدل عليه موثق السكوني.
[٥] لعموم وجوب القصر على المسافر ، مع عدم دخوله فيمن بيته
__________________
(١) تقدم ذلك في السابع من شرائط وجوب القصر.
(٢) تقدم ذلك في المسألة : ٣١ من هذا الفصل.
(٣) تقدم ذلك في السابع من شروط القصر.