ولو كان في سفرة واحدة لطولها وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده الى مكان آخر [١].
______________________________________________________
وجماعة : من كون المدار على صدق أحد العناوين الخاصة ، أو صدق عملية السفر ، وما عن الحلبي : من أن المدار على صدق أحد العناوين الخاصة ، من المكاري ، والجمال ، ونحوهما.
اللهم إلا أن يكون مراده ما ذكرنا ، لغلبة تلازم صدق تلك العناوين مع عملية السفر. وقد عرفت أن المراد من عملية السفر مزاولته وتعاطيه ، على نحو يكون صاحبه لا مقر له الا منازل السفر ، فهي بيوته التي تتناوب عليه.
[١] الظاهر تحقق الصدق العرفي بمجرد التلبس بالسفر بانياً على أنه عمله ، ولا يتوقف على طول السفر ، ولا على تكرره ، كما عن المقدس البغدادي استظهاره ، وفي الجواهر : « لا يخلو من وجه ».
فان قلت : إذا كانت الإقامة عشرة أيام رافعة لحكم التمام ، فكيف لا تكون الإقامة طول العمر كذلك؟! فكيف يجب التمام في السفرة الأولى؟! قلت : هذا شرط آخر لوجوب التمام ، أعني : عدم إقامة عشرة أيام فما زاد. ويمكن حصوله بالسفرة الأولى ، كما لو سافر إلى بلد زائراً ، فأقام بها يوماً ، ثمَّ اشترى دواباً وصار مكارياً وسافر.
فان قلت : ظاهر جملة من النصوص اعتبار الاختلاف ، وهو لا يتحقق بالسفرة الأولى. قلت : الظاهر من الاختلاف الاختلاف بمعنى الملكة المأخوذ في مفهوم المكاري. لا أقل من وجوب حمله على ذلك ، بقرينة التعليل المتقدم. ولو بني على حمله على الفعلية كان اللازم اعتبار التكرر بنحو الشرط المتأخر ، كما يقتضيه الفعل المضارع ، لا الشرط المتقدم الذي هو مدلول الفعل الماضي ، كما يدعيه الجماعة. وإذ لا قائل باعتباره بنحو الشرط المتأخر يتعين حمله على الملكة.