الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر. نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال [١].
( مسألة ٧ ) : كل من وجب عليه شهران متتابعان ـ من كفارة معينة أو مخيرة ـ إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقية ، ولو اختياراً لا لعذر [٢]. وكذا لو
______________________________________________________
المكلف. فإنه خلاف المتعارف في الحيض للمرأة ، كما لا يخفى.
[١] كما نص عليه في الجواهر. ضرورة عدم التمكن من الصوم حينئذ أصلا ولو غير متتابع.
[٢] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر أو مستفيض ـ كذا في الجواهر ـ ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل صام في ظهار شعبان ثمَّ أدركه شهر رمضان. قال (ع) : يصوم شهر رمضان ، ويستأنف الصوم. فان هو صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيته » (١) وموثق سماعة عنه (ع) : « عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال (ع) : إذا صام أكثر من شهر فوصله ، ثمَّ عرض له أمر فأفطر ، فلا بأس. فإن كان أقل من شهر ، أو شهر ، فعليه أن يعيد الصيام » (٢) ونحوها غيرها.
ومنها يظهر ضعف ما عن محتمل النهاية : من اختصاص ذلك بحال العجز ، ومع الإفطار عمداً يجب الاستئناف. كما يظهر أيضاً ضعف ما عن المفيد ، والسيد ، وابني زهرة وإدريس : من الإثم في الإفطار عمداً ـ بل حكي أيضاً عن التبيان ، وكفارات النهاية ، وظهار المبسوط ـ إذ لا دليل
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ٥.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
