فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجارياً ، أو واجباً من جهة النذر ونحوه. بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم [١]. ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف ، فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر ،
______________________________________________________
ـ كذا في الجواهر ـ لإطلاق الأدلة. ولصريح النصوص الحاكية لاعتكاف النبي (ص) في شهر رمضان (١).
[١] لأن النذر لا يغير المنذور عما هو عليه ، ولا يصلح لتشريع ما لم يشرع ، ولا يمنع عن تشريع ما هو مشرع. فاذا كانت قيدية الصوم للاعتكاف لا تمنع عن صحة الإتيان به بعنوان الإجارة عن الغير ، فاذا تعلق النذر بالاعتكاف لم يخرج الصوم عما كان عليه ، فيجوز أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف وفاء بالنذر ، كما يجوز غير ذلك أيضاً. وبالجملة : كلما كان جائزاً لو لا النذر فهو جائز بعده.
ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يؤجر نفسه أولا ثمَّ ينذر الاعتكاف صائما فيصوم للإجارة ويعتكف وفاء للنذر ، وبين أن ينذر أولا ثمَّ يؤجر نفسه للصوم فيصوم للإجارة معتكفاً وفاء بنذره. كما لا فرق بين أن يكون المنذور الاعتكاف في أيام معينة ، وبين أن يكون مطلقاً ، فيجوز في كل منهما إيجار نفسه للصوم قبله وبعده.
وما يقال : من أنه إذا نذر الاعتكاف في أيام معينة فقد وجب الصوم فيها من باب المقدمة ، فيمتنع أن يؤجر نفسه للصوم فيها. مندفع : بما أشار إليه المصنف (ره) : من أن الواجب للمقدمية ليس خصوص الصوم للاعتكاف ، بل مطلق الصوم ولو للإجارة نيابة عن الغير ، فيجب عليه
__________________
(١) راجع أول الفصل.