ضيقه ، فإن كان بعد الفحص صح صومه [١] ، وإن كان مع ترك الفحص ، فعليه القضاء على الأحوط [٢].
التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع [٣] ، ولو مع الاضطرار إليها [٤] لرفع المرض. ولا بأس بالجامد [٥].
وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
______________________________________________________
سبق في أوائل هذا المفطر تصريحه به.
[١] لعدم الدليل على المفطرية حينئذ.
[٢] لاحتمال صدق التعمد بترك الفحص. لكن الأظهر عدمه.
[٣] كما عن المختلف ، حاكياً له عن الشيخ في المبسوط والجمل ، والقاضي ، والحلبي ، وحكي أيضاً عن الإرشاد والتحرير ، والدروس ، وغيرها. بل في الناصريات : « لم يختلف في أنها تفطر ». ويقتضيه صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع) : « أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان. فقال (ع) : الصائم لا يجوز له أن يحتقن » (١). وحمل نفي الجواز على الحرمة التكليفية ـ كما نسب إلى كثير ـ خلاف ظاهره في أمثال المقام. والظاهر من الاحتقان عرفاً خصوص المائع.
[٤] كما يقتضيه ظاهر النص. ولم يعرف التفصيل بين الاختيار والاضطرار في المفطرية. نعم عن ابن زهرة : التفصيل بينهما في الكفارة ، مدعياً الإجماع عليه. ولعله في محله. إذ مع الاضطرار يجوز الإفطار أو يجب ، فلا مجال للكفارة معه.
[٥] كما عن الأكثر ، ونسب إلى جملة من كتب الشيخ (ره) ، والسرائر ، والنافع. ويقتضيه الأصل ـ بعد قصور الصحيح المتقدم عن شموله ، لظهوره في المائع ـ وصحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.