الانزال ، ولا كان من عادته. وإلا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعين [١].
الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ، مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق [٢].
______________________________________________________
[١] كما نص عليه في الجواهر ، معللا له : بأنه كتعمد الابطال. وهو بالنسبة إلى الأول ظاهر ، بناء على أن قصد المفطر مفطر. أما بالنسبة إلى الثاني فمحل تأمل ، لأن مجرد الاعتياد غير كاف في منافاة ذلك لقصد الصوم. نعم لو أنزل بطل صومه ، كما تقدم في المسألة الثامنة عشرة.
[٢] بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر. وفي موثق سماعة : « عن الكحل للصائم. فقال (ع) : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به » (١) وفي صحيح ابن مسلم : « عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ فقال (ع) : إذا لم يكن كحلا تجد له طعماً في حلقها فلا بأس » (٢) وخبر الحسين بن علوان : « كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه » (٣) المحمول على الكراهة إجماعاً ، ادعاه غير واحد صريحاً وظاهراً. وللنصوص المطلقة في الجواز المعلل بعضها : بأنه ليس بطعام ولا شراب (٤). وفي بعضها : إنه ليس بطعام يؤكل (٥) وخصوصاً : ما دل على نفي البأس بالاكتحال بما فيه المسك (٦)
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.
(٤) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.
(٦) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١١.