وأفضله العشر الأواخر منه [١].
وينقسم إلى واجب ، ومندوب. والواجب منه ما وجب بنذر ، أو عهد ، أو يمين ، أو شرط في ضمن عقد ، أو إجارة ، أو نحو ذلك ، وإلا ففي أصل الشرع مستحب [٢]. ويجوز الإتيان به عن نفسه ، وعن غيره الميت. وفي جوازه نيابة عن الحي قولان [٣] ، لا يبعد ذلك ، بل هو الأقوى. ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي. ويشترط في صحته أمور :
______________________________________________________
قال : « اعتكف رسول الله (ص) في شهر رمضان في العشر الأول ، ثمَّ اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثمَّ اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثمَّ لم يزل (ص) يعتكف في العشر الأواخر » (١) فتأمل.
[١] لما يظهر من مواظبة النبي (ص) عليه ، بل حكاية ذلك في كلام المعصوم دليل على الأفضلية.
[٢] إجماعاً ، ادعاه جماعة كثيرة ، بل في الجواهر : الإجماع من المسلمين عليه.
[٣] أحدهما : المنع ، كما في رسالة كاشف الغطاء ، حيث قال فيها : « تجوز نيته عن الميت والأموات ، دون الأحياء ». وثانيهما : الجواز ، كما قواه في الجواهر. قال : « ولا يقدح ما فيه من النيابة في الصوم ، كالصلاة في الطواف ، ونحوها ».
أقول : إن كان عموم يقتضي جواز النيابة عن الأحياء فلا حاجة الى التعليل بالتبعية ، إذ الصوم كالاعتكاف تجوز فيهما النيابة في عرض واحد
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الاعتكاف حديث : ٤.