( مسألة ١٣ ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر الى رمضان آخر ، فان كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح [١] ، وكفر عن كل يوم بمد.
______________________________________________________
لذمتها ، حسبما يظهر من وصيتها بذلك ، لا مجرد الفعل عنها. بل لعل قوله (ع) : « فان اشتهيت .. » يراد منه مشروعية ذلك ، وأنه لا بأس بأن تصوم عنها لنفسك ، لا بداعي وصيتها.
هذا ولكن الاحتمال المذكور خلاف الظاهر ، فان فيه تقييد القضاء الذي أوصت به بكونه بعنوان أداء ما عليها من القضاء ـ وكذا ما بعده ـ وحمل قوله (ع) : « فان اشتهيت .. » على أن المراد الصوم عنها بداعي نفسه لا بداعي الوصية ، لا أن المراد الصوم عن نفسه ، وكل ذلك خلاف الظاهر. فلاحظ.
[١] ونسب إلى المشهور. ويشهد له كثير من النصوص ، وفي الجواهر : « لا بأس بدعوى تواترها ، والخروج بها عن ظاهر قوله تعالى ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ ... ) (١) كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : « سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر. فقالا (ع) : إن كان برئ ثمَّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه. وإن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين ، وليس عليه قضاؤه » (٢) وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ، ولا يصح حتى يدركه
__________________
(١) البقرة : ١٨٤.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.