بقي على التمام [١]. وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع [٢] ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية
______________________________________________________
وفي الرياض : « اتفقت الفتاوى بعدم الفرق ». والمحقق وإن حكى في الشرائع وغيرها قولا بالاختصاص بالمكاري ، إلا أنه لم يعرف قائله ، كما اعترف به جماعة. وإن كان هو مقتضى الجمود على مورد النصوص ، لاختصاصه به. لكن لا يبعد التعدي إلى سائر من عمله السفر ، بأن يكون دليل الإقامة عشرة كاشفاً عن أن المراد بعملية السفر ـ التي جعلت علة للحكم في جميعها ـ الاشتغال بعمل السفر على نحو تنافيه الإقامة المذكورة ، على ما هو المتعارف ، فيكون في الجميع بمعنى واحد ، فان ذلك أقرب عرفاً من تقييد التعليل في خصوص المكاري بعدم الإقامة. فيكون المقام نظير موارد الدوران بين التخصيص والتخصص.
[١] لعموم نصوص التمام عليهم ، وخصوص نصوص الإقامة عشرة الدالة على التمام بدونها.
[٢] لما عن الإسكافي : من أنها بحكم العشرة. ولم يعرف مستنده. نعم عن المبسوط ، والنهاية ، والوسيلة ـ بل نسب الى الشيخ واتباعه ـ : التقصير في صلاته نهاراً ، والإتمام في صومه وفي صلاته ليلا. ويشهد له حديث ابن سنان المتقدم (١). لكن قال في محكي السرائر : « لا يجوز العمل به بلا خلاف ، لأن الإجماع على خلافه بلا خلاف ». وعن غاية المراد وغيرها : أنه متروك الظاهر. مضافاً الى دلالته على الاكتفاء في ذلك بالأقل من خمسة ، الذي لم ينقل عن أحد أصلا. وإلى إمكان دعوى معارضته بخبر يونس المتقدم ، الواجب ترجيحه عليه. فلاحظ. وحينئذ فلا مجال للعمل به.
__________________
(١) راجع أوائل الكلام في هذه المسألة.