( مسألة ٢٠ ) : إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجهاً إلى من لا يفهم معناه ، فالظاهر عدم البطلان [١]. وإن كان الأحوط القضاء.
( مسألة ٢١ ) : إذا سأله سائل : « هل قال النبي (ص) كذا .. » ، فأشار ( نعم ) في مقام ( لا ) ، أو ( لا ) في مقام ( نعم ) ، بطل صومه [٢].
( مسألة ٢٢ ) : إذا أخبر صادقاً عن الله أو عن النبي (ص) مثلا ، ثمَّ قال : « كذبت » ، بطل صومه [٣]. وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ، ثمَّ قال في النهار : « ما أخبرت به البارحة صدق » [٤].
______________________________________________________
لما سبق. وفيه : ما عرفت. نعم يحتمل التعدي عن النبي (ص) والأئمة (ع) إليها (ع) ، وإلى الأنبياء ، والأوصياء (ع). بدعوى : فهم عدم الخصوصية عرفاً. لكنه غير ثابت.
[١] كما صرح به في الجواهر. وكأنه : لعدم صدق الخبر بدون المخبر. ولذا تصح تعدية الفعل إليه فيقال : « أخبرت زيداً ». لكن الخبر لم يذكر في النص ، وإنما المذكور الكذب. لكن الكذب نوع من الخبر. ولا أقل من الانصراف.
[٢] لصدق الكذب.
[٣] كما صرح به في محكي كشف الغطاء. لأنه من الكذب غير الصريح ، فيشمله الإطلاق. ودعوى : انصرافه عنه ، غير ظاهرة.
هذا إذا كان المقصود نفي الواقع المطابق للخبر ، كما هو الظاهر. أما إذا كان المقصود نفي الخبر المطابق للواقع ، فلا يبطل به صومه ، لعدم كونه كذباً على الله تعالى أو على النبي (ص) ، بل كذب على نفسه فقط.
[٤] كما في محكي كشف الغطاء. والكلام فيه كما سبق.