بالخروج إذا أعرض عنه ، وكان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها.
( مسألة ٤٢ ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقل ، ثمَّ سار الى مكان آخر وتردد فيه كذلك ـ وهكذا ـ بقي على القصر ما دام كذلك [١] إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردداً ثلاثين يوماً في مكان واحد.
( مسألة ٤٣ ) : المتردد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص ، كالمقيم ، كما عرفت سابقاً [٢].
______________________________________________________
[١] لعدم الدليل على وجوب التمام ، ليخرج عن عموم وجوب القصر فالعموم المذكور محكم.
[٢] وعرفت وجهه في المسألة الخامسة والستين في مبحث حد الترخص والله سبحانه أعلم.