وبين غيره ، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه [١] ، فإنها بدنة ، أو بقرة. ومع العجز فشاة ، أو صيام ثلاثة أيام.
( مسألة ١ ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع ، أو كفارة التخيير [٢]. ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني [٣]. وكذا
______________________________________________________
ولاد (١) المحمولين على الاستحباب جمعا. وأما كفارة النذر فقيل : مخيرة وقيل : كفارة يمين. وهو الأظهر ، لتكثر النصوص بأن كفارته كفارة يمين (٢) وأما كفارة العهد فلروايتي علي بن جعفر (ع) (٣) وأبي بصير (٤) بلا معارض. وأما كفارة جز المرأة فلما تقدم في رواية خالد بن سدير. وأما كفارة الحلق فيشهد للتخيير فيها قوله تعالى ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ... ) (٥) المفسر في النصوص بما ذكر في المتن (٦)
[١] الكلام في ذلك موكول الى محله.
[٢] بلا خلاف ظاهر. للتقييد به في أدلتها ، من الكتاب والسنة. فراجع.
[٣] يعني : فيجوز الإفطار حينئذ عمداً ، كما عن ظاهر ابني الجنيد وأبي عقيل ، وصريح العلامة ، والدروس. والعمدة فيه : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن قطع صوم كفارة اليمين ، وكفارة الظهار
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ١ ، ٦.
(٢) لاحظ المسألة : ١ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء.
(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الكفارات حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الكفارات حديث : ٢.
(٥) البقرة : ١٩٦.
(٦) الوسائل باب : ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام.