العاشر : سبق المني بالملاعبة ، أو الملامسة [١] ، إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط. وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً.
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
وهو النهار [٢] من غير العيدين [٣].
______________________________________________________
عليه : بما في خبر يونس ، من قوله (ع) : « والأفضل للصائم أن لا يتمضمض » (١). وهو ـ كما ترى ـ قاصر الدلالة ، بل دال على الجواز مطلقاً ، كغيره.
[١] تقدم الكلام فيه في المفطرات. فراجع.
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
[٢] إجماعاً ، بل ضرورة من المذهب ، بل الدين ـ كما في الجواهر ـ ونحوه في غيره. ويكفي في عدم المشروعية في غيره عدم ثبوتها ، ورواية أبي بصير : « إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء ، فثم يحرم الطعام ويحل الصيام » (٢). نعم الخبر المذكور ونحوه لا يمنع من الصيام في غير النهار برجاء المطلوبية ، وإنما يمنع عن ذلك العلم بعدم المشروعية ، الحاصل بدعوى الإجماع والضرورة على عدمها.
[٣] فلا يجوز صومهما إجماعاً من المسلمين ، كما في الجواهر وغيرها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.