لأهميتها [١]. وإن وصل إلى الحد ، فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها ، على إشكال [٢]. وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب [٣] ، وصحت صلاته ، وصح صومه على التقديرين [٤] ، لعدم عد إخراج مثله قيئاً في العرف.
( مسألة ٧٧ ) : قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً. وهو مشكل مع الوصول إلى الحد [٥] ، فالأحوط الترك.
( مسألة ٧٨ ) : لا بأس بالتجشؤ القهري [٦] وإن وصل
______________________________________________________
[١] ثبوت الأهمية إنما هو إذا دار الأمر بين فوات الصلاة في الوقت بالمرة وفوات الصوم. أما إذا دار بين فوات الصلاة التامة وفوات الصوم فثبوتها محل تأمل ، كما تقدم.
[٢] بل هو الأظهر. والاشكال ضعيف ، كما عرفت. نعم في ضيق الوقت بحيث يؤدي القطع إلى فوات الصلاة يشكل جواز القطع ، كما تقدم.
[٣] لعدم المقتضي ، كما تقدم في المسألة السابقة.
[٤] يعني : تقديري الإخراج وعدمه. أما على الأول فلما ذكر. وأما على الثاني فلكون وصوله إلى الحد لم يكن باختياره ، فلا يكون مفطراً. وابتلاعه بعد ذلك وان كان باختياره فليس بمفطر ، لأنه بعد تجاوز الحد ، كما سبق.
[٥] إن كان الاشكال من جهة الإدخال ، ففيه : أنه لم يتضح الفرق بينه وبين إنفاذ الرمح والسكين بحيث يصلان إلى الجوف ، الذي تقدم في أوائل الفصل الجزم بعدم الإفطار به ، لعدم صدق الأكل والشرب. وان كان من جهة الإخراج لاحتمال صدق القيء ، ففيه : أن هذا الاحتمال ضعيف.
[٦] للأصل. وكذا تعمد التجشؤ ، كما تقدم. ووجه بقية المسألة يعلم مما سبق في المسائل السابقة.