والظاهر أنها لأجل الاعتكاف [١] لا للصوم ، ولذا تجب في الجماع ليلا أيضاً. وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره [٢] ، واجباً كان ـ كالنذر المطلق ، والكفارة ـ أو مندوباً ، فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.
( مسألة ٢ ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين أو أزيد [٣] من صوم له كفارة.
______________________________________________________
والسيدين والعلامة في التذكرة : الوجوب ، بل عن الغنية : الإجماع عليه ، إلحاقاً له بالجماع. وفيه : ما لا يخفى. نعم عن الشيخ في الخلاف والمبسوط وظاهر العلامة في التذكرة : الإجماع على ثبوتها في الاستمناء. وليس له وجه ظاهر. والإجماع لا مجال للاعتماد عليه بعد مخالفة مثل المحقق وغيره.
[١] كما يقتضيه ظاهر النصوص التي تقدمت إليها الإشارة ، وصريح ما دل على وجوب الكفارة في الجماع ليلا ، كخبر عبد الأعلى بن أعين : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان. قال (ع) : عليه الكفارة. قلت : فإن وطئها نهاراً. قال (ع) : عليه كفارتان » (١) ونحوه مرسل الصدوق (٢).
[٢] بلا خلاف ظاهر ، وعن المنتهى : دعوى اتفاق العامة والخاصة عليه. ويقتضيه الأصل ، بعد اختصاص ما دل على ثبوت الكفارة بالإفطار بغيره ، وعدم الدليل على ثبوت الكفارة فيه.
[٣] إجماعاً ، كما عن المبسوط ، والتذكرة ، والتنقيح ، ونهج الحق وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه. من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه ، واتحاد جنس الموجب وعدمه ، والوطء وغيره. لإطلاق ما دل على وجوبها
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٣.