الرابع وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها [١] ، بل تكفيه كفارة واحدة.
( مسألة ١٦ ) : يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة ـ من رمضان واحد أو أزيد ـ لفقير واحد [٢] ، فلا يجب إعطاء كل فقير مداً واحداً ليوم واحد.
( مسألة ١٧ ) : لا تجب كفارة العبد على سيده [٣] ، من غير فرق بين كفارة التأخير ، وكفارة الإفطار. ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد [٤] أعطى من ماله ، وإلا استغفر بدلا عنها. وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم
______________________________________________________
ونحوه صدر خبر أبي بصير المتقدم المروي عن تفسير العياشي. وعن الصدوقين : أنه لو استمر المرض رمضانين وجب الفداء للأول والقضاء للثاني. وليس له دليل ظاهر. وحمل كلامهما على ما إذا صح بعد الرمضان الثاني ـ كما هو مضمون رواية ابن جعفر (ع) (١) بل عن الحلي الجزم بذلك. والأمر سهل.
[١] بلا خلاف أجده فيه إلا من الفاضل في محكي التذكرة ـ كذا في الجواهر ـ وحكي أيضاً عن المبسوط. ودليله غير ظاهر. وقياس السنة الثانية على الأولى مما يجل مقامهما الأقدس عن العمل به.
[٢] لإطلاق الأدلة.
[٣] للأصل ، وليست هي من النفقة الواجبة عليه ، كما لعله ظاهر.
[٤] لإطلاق أدلة الحجر. إلا أن يقال : إنها مختصة بغير الواجب التعييني ، ولذا ليس له المنع عن الصلاة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٩.