ومحصل المطلب : أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر ، أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلا في صورة ظن دخول الليل ، مع وجود علة في السماء ، من غيم ، أو غبار ، أو بخار ، أو نحو ذلك. من غير فرق بين شهر رمضان ، وغيره [١] من الصوم الواجب والمندوب. وفي الصور التي ليس معذوراً شرعاً في الإفطار ـ كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر ، أو شك في دخول الليل ، أو ظن ظناً غير معتبر ومع ذلك أفطر ـ يجب الكفارة أيضاً فيما فيه الكفارة.
( مسألة ١ ) : إذا أكل أو شرب ـ مثلا ـ مع الشك في طلوع الفجر ، ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شيء [٢]
______________________________________________________
أبا عبد الله (ع) عن رجل صام ، ثمَّ ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ، ثمَّ إن السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب. فقال (ع) : قد تمَّ صومه ولا يقضيه » (١) ونحوه خبر زيد الشحام عنه (ع) (٢) لكن ينبغي تخصيصه بصورة المراعاة التي يجوز العمل فيها بالظن ، لما عرفت
[١] لإطلاق النص في المستثنى والمستثنى منه.
[٢] لأصالة عدم تحقق الأكل في النهار ، الذي هو موضوع القضاء ولا يجري استصحاب بقاء الأكل إلى زمان تحقق النهار ، لأنه لا يثبت تحقق الأكل فيه ، لأن الشك ليس في بقاء الأكل وعدمه ، بل في بقاء الليل وعدمه ، فاستصحاب بقاء الليل يقتضي كون الأكل لا في النهار. لا يقال : موضوع القضاء ترك الصوم ، وهو يثبت بأصالة عدم الصوم. لأنه يقال :
__________________
(١) الوسائل باب : ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
(٢) تقدم ذلك في الأمر السابع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.