التضييق في دائرة المقام [١] ، كما لا يجوز التوسيع كثيراً ، بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل. فالمدار على صدق الوحدة عرفاً وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه ، بقصد العود اليه ، وإن كان الى الخارج عن حد الترخص ، بل الى ما دون الأربعة ، كما ذكرنا في البلد. فجواز نية الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيراً ، فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة ، بل يؤخذ على المتعارف ، وإن كان يجوز التردد الى ما دون الأربعة ، على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه.
( مسألة ١٠ ) : إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي ، بل وكذا لو كان مظنون الحصول ، فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها. نعم لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر [٢].
( مسألة ١١ ) : المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها يجب عليه التمام ، وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه ، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما ، وبقائه عشرة أيام كذلك [٣].
______________________________________________________
[١] قد عرفت فيما سبق الكلام في هذه المسألة.
[٢] لأنه مع وجود المقتضيات للعزم ـ من الميل والرغبة ـ يتحقق وإن احتمل عروض الرافع المزاحم. وبذلك افترق عن الفرض السابق ، لأن التعليق راجع الى تعليق مقتضيات العزم وعدم فعليتها. فتأمل جيداً.
[٣] إذ بذلك وإن لم يدخل في العازم يدخل في المتيقن ، وقد عرفت