فبان عدمه ، وجبت الإعادة أو القضاء قصراً. وفي عكس الصورتين ـ بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ـ ينعكس الحكم ، فيجب الإعادة قصراً في الأولى ، وتماماً في الثانية.
( مسألة ٦٩ ) : إذا سافر من وطنه ، وجاز عن حد الترخص ، ثمَّ في أثناء الطريق وصل الى ما دونه ، إما لاعوجاج الطريق ، أو لأمر آخر ، كما إذا رجع لقضاء حاجة ، أو نحو ذلك ، فما دام هناك يجب عليه التمام [١]. وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر ، إذا كان الباقي مسافة [٢]. وأما إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحد ، ثمَّ وصل الى ما دونه ، أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير [٣]. وإذا صلى في الصورة الأولى ـ بعد الخروج عن حد الترخص ـ
______________________________________________________
[١] لإطلاق ما دل على وجوبه قبل الحد.
[٢] هذا يتم إذا كان الرجوع الى ما دون حد الترخص رجوعاً عن نية السفر. أما لو لم يكن الرجوع كذلك ، بل كان المكلف باقياً على نية السفر ، فلا وجه ظاهر لما ذكر ، بل يكفي كون الباقي ، بضميمة ما قطعه أولا إلى الموضع الذي رجع إليه مسافة. ولا وجه لإلغاء المسافة التي بين البلد والموضع المذكور.
[٣] لأن حد الترخص إنما يعتبر في وجوب القصر في الخروج عن محل الإقامة بالنسبة إلى السفر الأول ، لا مطلقاً. ولذا لو وصل الى نهاية المسافة ، ثمَّ رجع الى محل الإقامة ، جاز التقصير في الرجوع ، وإن وصل الى محل الإقامة ، فضلا عما قبله بعد حد الترخص ، كما سيأتي. وبالجملة : اعتبار حد الترخص في مثل الفرض لا دليل عليه.