قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصراً ، واجتزأ بها [١]. وإن كان بعده بطلت ، ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج [٢] وإن كان الأحوط إتمامها تماما ، وإعادتها قصراً ، والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر [٣] ، كما مر.
( مسألة ٢٧ ) : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن تكون محللة أو محرمة [٤] ، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة ، من قتل مؤمن ، أو سرقة ماله أو نحو ذلك ، كما إذا نهاه عنها والده ، أو سيده ، أو لم يرض بها زوجها.
( مسألة ٢٨ ) : إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر ، أو الاستيجار ، أو نحوهما ـ وجب عليه الإقامة مع الإمكان [٥].
______________________________________________________
[١] بلا إشكال فيه على الظاهر ، بناء على عدم الاكتفاء في البقاء على وجوب التمام بمجرد الدخول في الصلاة بنية التمام. أما بناء على الاكتفاء بذلك ـ كما تقدم نقله عن الشيخ ـ أتمها تماماً ، وبقي على التمام. وقد عرفت فيما سبق أن هذا المبنى خلاف ظاهر صحيح أبي ولاد (١)
[٢] إذا كان بعد الدخول في ركوع الثالثة. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة عشرة. فرجع.
[٣] مبنى الاحتياط : الإشكال في الاكتفاء بهذا المقدار من الأثر في البقاء على التمام وغيره ، مما عرفت ضعفه.
[٤] للإطلاق.
[٥] اعلم : أن الحضر إذا كان شرطاً لوجوب الصوم ـ كما يقتضيه
__________________
(١) تقدم ذلك في المسألة : ١٥ من هذا الفصل.