ومبدؤه طلوع الفجر الثاني [١] ، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق [٢]. ويجب الإمساك من باب المقدمة [٣] في جزء من الليل في كل من الطرفين ، ليحصل العلم بإمساك تمام النهار. ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشاءين [٤]
______________________________________________________
ويشهد له جملة من النصوص ، ففي خبر الزهري : « وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى » (١). والكلام فيه كما سبق.
[١] بلا خلاف فيه ولا إشكال ، كما يشهد به رواية أبي بصير المتقدمة وغيرها.
[٢] كما هو المشهور. ففي مرسل ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) : « قال : وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة ، وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فاذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار ، وسقط القرص » (٢). وقريب منه غيره. وقد تقدم الكلام في ذلك في مواقيت الصلاة. فراجع.
[٣] يعني : المقدمة العلمية ، كما هو المصرح به هنا ، وفيما سبق في الوضوء والتيمم وغيرهما. وقد تقدم الاشكال عليه : بأن الوجوب العقلي للمقدمة العلمية يختص بما يحتمل انطباق الواجب عليه. ليكون فعله من باب الاحتياط ، فلا يشمل ما يعلم أنه غير الواجب. فيتعين كون الوجوب في المقام ونحوه عرضياً ، للتلازم غالبا بين الإمساك في أول جزء من النهار والإمساك فيما قبله ، فلا تسع قدرة المكلف الجمع بين الإفطار في آخر جزء من الليل والإمساك في أول جزء من النهار. فلاحظ.
[٤] ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن الإفطار ، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال (ع) : إن كان معه قوم يخشى
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الصوم المحرم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.