( مسألة ٩ ) : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما [١] أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضر إذا كان سهواً [٢].
( مسألة ١٠ ) : لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل [٣]. ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا ، من حيث أنه نوى المفطر [٤].
( مسألة ١١ ) : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ، وصومها [٥]. وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو
______________________________________________________
[١] لاعتبار الاختيار والعمد في فعل المفطر في مفطريته. وسيأتي إن شاء الله في الفصل الآتي.
[٢] يعني : سهواً عن الصيام. فإنه لا خلاف أيضاً في أنه لا يقدح استعمال المفطر مع نسيان الصوم ، كما سيأتي إن شاء الله.
[٣] لعدم العمد.
[٤] على ما سبق.
[٥] على ما هو ظاهر المشهور. لظهور الأدلة في الإيلاج بالفرج الحقيقي ، وهو غير معلوم للشبهة الموضوعية ، لا مطلق الثقب وإن كان مثله. وعن كشف الغطاء : أن الأقوى البطلان. وكأنه مبني على أنه فرج حقيقة كسائر فروج النساء والرجال ، ولذا يكون له ما يكون لها من الخواص ، مثل أنها تحمل بوطئها فيه ، أو تلقح بوطئها للمرأة. وهو غير بعيد. إلا أن في عموم الأدلة تأملا ، لانصرافها إلى ما يكون مقتضى الخلقة الأصلية ، فمع الشك فيه يكون مقتضى الأصل الصحة. هذا مع قطع النظر عن العلم الإجمالي في بعض الفروض. وإلا وجب العمل عليه.