ويحتاج في العود الى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة [١] ، ولو ملفقة ، مع التجاوز عن حد الترخص [٢]. والمراد به المكان الذي اتخذه مسكناً ومقراً له دائماً [٣] ، بلداً كان أو قرية
______________________________________________________
[١] لاعتبار كون المسافة في خارج الوطن.
[٢] كما سبق.
[٣] فان تحقق هذا المعنى كاف في صدق الوطن عرفاً ، الموجب لصدق الحاضر ، المقابل للمسافر ، المأخوذ في موضوع أدلة التقصير ، فيبقى داخلا تحت أدلة التمام. مضافاً الى النصوص الخاصة الدالة على وجوب التمام في الوطن ، كصحيح الحلبي (١) عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يسافر ، فيمر بالمنزل له في الطريق ، يتم الصلاة أو يقصر؟ قال (ع) : يقصر. إنما هو المنزل الذي توطنه » (٢) وصحيح علي بن يقطين : « قلت لأبي الحسن (ع) : إن لي ضياعاً ومنازل بين القرية والقرية ، الفرسخ والفرسخان والثلاثة ، فقال (ع) : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير » (٣) وصحيحه الآخر : « كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل ، وليس لك أن تتم فيه » (٤) وصحيح سعد بن أبي خلف : « سأل علي بن يقطين أبا الحسن (ع) عن الدار تكون للرجل بمصر ، أو الضيعة فيمر بها. قال (ع) : إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر » (٥).
__________________
(١) كذا في الجواهر. لكن في الوسائل : روى المتن المذكور عن حماد بن عثمان. « منه قدسسره ». قلت : ونحوه في الاستبصار ج ١ صفحة ٢٣٠ طبع النجف الأشرف وأما التهذيب فهو موافق لما في الجواهر. راجع التهذيب ج ٣ صفحة ٢١٢ طبع النجف الأشرف.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٠.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩.