منفصلين. نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجداً واحداً فلا مانع [١].
( مسألة ١٩ ) : لو اعتكف في مسجد ، ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فيه ـ من خوف ، أو هدم ، أو نحو ذلك ـ بطل ، ووجب استئنافه أو قضاؤه [٢] إن كان واجباً في مسجد آخر [٣] أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع. وليس له البناء ، سواء كان في مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد [٤] بعد رفع المانع.
( مسألة ٢٠ ) : سطح المسجد ، وسردابه ، ومحرابه منه [٥] ،
______________________________________________________
واستشكل فيه : بأن الاتصال غير مجد. بعد فرض ظهور الأدلة في اعتبار الوحدة ، المفروض عدم تحققها بذلك. وهو في محله.
[١] لصدق الوحدة حينئذ ، ويكون الحال كما لو وسع المسجد بوقف الأرض المتصلة به ، كما سيأتي.
[٢] قد عرفت الكلام في وجوب القضاء ، ولا سيما مع انكشاف عدم الأمر بالأداء.
[٣] احتمل في الجواهر : الاكتفاء بالإتمام بجامع آخر. وفيه : أنه مناف لإطلاق ما دل على اعتبار الوحدة.
[٤] يمكن أن يستفاد مما تقدم ـ من جواز الخروج للحاجة ـ عدم قدح الخروج في صحة الاعتكاف ، إذا لم يطل ، ولم يك ماحياً للصورة.
[٥] مقتضى الاستصحاب عدم مسجدية ما يشك في كونه مسجداً. نعم قد يحكم على الاستصحاب المذكور ظاهر معتد به عند المتشرعة ، فيكون بناؤهم على العمل به حجة على عدم حجيته ، مثل بنائهم على مسجدية كل ما يكون داخلا في سؤر المسجد من فوقاني وتحتاني. وكما يحكم بمسجدية