( مسألة ١٢ ) : لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام [١]. إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
( مسألة ١٣ ) : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة ـ لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما ، وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة. نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع. وإن لم يبق إلا يومان أو ثلاثة ، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصراً. وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه ، وكان مقصدهم العشرة. فالقصد الإجمالي كاف [٢] في تحقق الإقامة. لكن الأحوط الجمع في الصورتين. بل لا يترك الاحتياط.
______________________________________________________
أن اليقين بالبقاء كالعزم عليه.
[١] إذ لولاه لا يحصل العزم ، ولا اليقين ، ومعه يحصل العزم.
[٢] هذا غير ظاهر ، إذ لا يخرج به عن كونه متردداً في إقامة العشرة المحكوم بوجوب القصر. ومثله : ما لو نوى الإقامة إلى أجل مردد بين العشرة وما دونها ، مثل قدوم الحاج ، وقضاء الحاجة ، ونزول المطر ، وأمثال ذلك ، فإنه لا يوجب عليه التمام واقعاً ، وإن كان الأجل لا ينقضي قبل العشرة بل هو من المتردد الذي يجب عليه القصر نصاً وفتوى.
ولا مجال لقياس المقام على ما لو قصد السفر إلى مكان معين عنده ، ولكن لا يعلم أن المسافة إليه تبلغ ثمانية فراسخ ، حيث تقدم كفاية القصد