( مسألة ٢٦ ) : المد ربع الصاع [١] ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال. وعلى هذا فالمد : مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال. وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقه النجف [٢] فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا [٣] ، إذ ثلاثة أرباع الوقية : مائة وخمسة وسبعون مثقالا.
فصل يجب القضاء دون الكفارة
في أمور :
أحدها : ما مر من النوم الثاني ، بل الثالث [٤]. وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضاً ، خصوصاً الثالث.
______________________________________________________
لإمكان كون الحضر أفضل ، وكون السفر فيه منقصة موجبة للكراهة.
[١] تقدم الكلام في هذه المسألة في مستحبات الوضوء. فراجع.
[٢] هي ثلاث حقق اسلامبول وثلث ، أعني : تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا صيرفياً وثلثاً.
[٣] ولو أعطى حقة النجف لستة أنفار فقد زاد مقداراً أيضاً.
فصل يجب القضاء دون الكفارة
في أمور :
[٤] قد مر الكلام في ذلك في المفطرات. فراجع.