ولا يثبت بشهادة النساء [١] ،
______________________________________________________
اللفظية ـ مطابقة ، أو تضمناً ، أو التزاماً ، أو مختلفة ـ صدق مفهوم البينة وثبتت الحجية في كل واحد من المداليل المذكورة ، لإطلاق دليل الحجية كما أنه لا مانع من التفكيك بينها في الحجية إذا قام دليل على نفي الحجية في واحد منها ، فتبقى البينة حجة في الآخر. أما إذا كان أحد الخبرين حاكياً عنه بالالتزام العقلي ، لعدم كون اللزوم بينا بالمعنى الأخص ، فلا عبرة بالخبرين معاً ، لانتفاء البينة ، فينتفي حكمها وهو الحجية ، فضلا عما إذا كان كل واحد منهما حاكيا كذلك.
ومن هنا يظهر أنه لو شهد عدل برؤية هلال شعبان ليلة الاثنين ، وآخر برؤية هلال شهر رمضان ليلة الأربعاء بعد ثلاثين ليلة ، فقبول شهادتهما لإثبات كون الأربعاء من شهر رمضان موقوف على كون دلالة شهادة الأول بالالتزام على كون الأربعاء من شهر رمضان من الدلالة اللفظية ، لكون اللزوم بيناً بالمعنى الأخص. لكنه ليس كذلك ، فلا وجه للقبول.
[١] إجماعاً ، كما عن غير واحد. لصحيح الحلبي المتقدم (١) وصحيح حماد : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » (٢) ونحوهما صحاح ابن مسلم (٣) وعبد الله بن سنان (٤) والعلاء (٥) وغيرها. وما في خبر داود بن الحصين : « لا بأس في الصوم بشهادة النساء » (٦) مطروح قطعاً.
__________________
(١) تقدم ذلك في أول الفصل.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الشهادات حديث : ١٠.
(٥) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الشهادات حديث : ١٩.
(٦) الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٥.