قصراً ، ثمَّ وصل الى ما دونه ، فان كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته. وأما ان كان قبل ذلك. فالأحوط وجوب الإعادة. وإن كان يحتمل الإجزاء ، إلحاقاً له بما لو صلى ، ثمَّ بدا له في السفر ، قبل بلوغ المسافة [١].
( مسألة ٧٠ ) : في المسافة الدورية حول البلد ، دون حد الترخص [٢] ، في تمام الدور أو بعضه ، مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة [٣] يتم الصلاة.
______________________________________________________
[١] هذا هو المتعين لو كان ناوياً لعدم الرجوع ثمَّ بدا له أن يرجع بل لا ينبغي التأمل فيه لو لم يكن الرجوع رجوعاً عن نية السفر ، كما هو ظاهر الفرض ، فإن صحة القصر أولى من صحته في الرجوع عن أصل السفر أما لو كان ناوياً له ، كما لو علم أن خط السير معوج ، على نحو يوجب الرجوع عن حد الترخص ، فلا يبعد القول بعدم جواز التقصير عند تجاوز الحد ، لظهور أدلة التحديد في اعتبار البعد الخاص ـ أعني : ما يكون بعضاً من البعد الناشئ عن سير المسافة ـ لا مطلق البعد ، ولو كان ملغياً من جهة الرجوع. وعليه فلو قصر أعاد. وأظهر من ذلك ـ في وجوب الإعادة ـ ما لو كان الرجوع على خط السير الذهابي ، إذ القطعة الخاصة من الذهاب ـ أعني : ما بين ما وصل اليه وما رجع اليه ـ ليست معدودة من السفر الموجب للترخص. فلاحظ.
[٢] قد تقدم في المسألة الرابعة عشرة : الإشكال في الترخيص في المسافة الدورية حول البلد مطلقاً ، ولو كانت فوق حد الترخص.
[٣] يعني : إذا كانت المسافة الدورية حول البلد بعضها دون حد الترخص وبعضها فوق حد الترخص ، فان كان القوس الواقع فوق حد الترخص