ولا يثبت بقول المنجمين [١] ، ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى [٢] ،
______________________________________________________
الكلي ، لا في الموضوع الخارجي. وأقوى منه في الدلالة على ذلك : ما في ذيلها من الرجوع إلى قواعد التعارض عند اختلاف الحكمين ، إذ ذلك إنما يكون وظيفة المجتهد ، كما يظهر بأقل تأمل.
وقد أشار الى بعض ما ذكرنا المصنف (ره) في قضائه ، تبعاً لما في الجواهر ، قال (ره) : « ولا يجوز له ( يعني : لحاكم آخر ) نقضه ، إلا إذا علم علماً قطعياً بمخالفته للواقع ، بأن كان مخالفاً للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر ، أو إذا تبين تقصير في الاجتهاد. ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وان كان مخالفاً لرأيه ، بل وإن كان مخالفاً لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي ، أو خبر محفوف بقرائن وأمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول .. » وقد تقدم في مباحث التقليد ما له نفع في المقام. فراجع. وتمام الكلام في ذلك موكول الى محله من كتاب القضاء.
[١] لعدم الدليل عليه بعد عدم إفادته العلم. وعن شاذ منا وبعض الجمهور جواز العمل به. لقوله تعالى ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١) ولجواز العمل عليها في القبلة. وهو كما ترى ، إذ الأول دال على جواز الاهتداء بالنجوم ، لا العمل بقول المنجمين تعبداً بلا اهتداء. والثاني لا يقتضي الجواز هنا ، لما دل على جواز العمل بالظن هناك لصدق التحري الكافي ، وعدم جواز العمل به هنا لأنه من التظني المنهي عنه ، كما تقدم.
[٢] كما هو المشهور. وعن المقنع : « واعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، وإن رئي فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال ». وكأنه لرواية إسماعيل بن الحر عن أبي
__________________
(١) النحل : ١٦.