( مسألة ٣٤ ) : لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة
______________________________________________________
يجب التقصير في حال الطاعة ، والتمام في حال المعصية. ومع الدوران بين تقييد الموضوع وتقييد الحكم يتعين الثاني ، عملا بأصالة الإطلاق في الموضوع ولا يعارضها أصالة الإطلاق في الحكم ، للعلم بسقوطها عن الحجية في زمان المعصية ، إما للتخصيص أو للتخصص ، كما أشرنا الى ذلك في مسألة التردد في الأثناء.
وفيه : أن الظاهر من قوله (ع) في مرسل ابن أبي عمير : « إلا في سبيل حق » (١) ، وقوله (ع) في موثق عبيد : « لأنه ليس بمسير حق » (٢) وقوله (ع) في خبر ابن بكير : « فان التصيد مسير باطل » (٣) ونحوها غيرها : كون سفر المعصية مستثنى من موضوع السفر ، فيكون موضوع الترخص خصوص قصد السفر الذي لا يكون معصية ، على نحو تكون الإباحة شرطاً للموضوع ، لا لحكمه. وحينئذ يمتنع أن ينطبق على أي قطعة تفرض من سفر المعصية ، فلا بد في الفرض من استئناف مسافة جديدة. ولأجل ذلك لم يعرف الخلاف فيه ، كما اعترف به غير واحد صريحاً ، أو ظاهراً.
نعم لو سافر بقصد السفر المباح ، فنوى في أثنائه المعصية ، ثمَّ عدل منها إلى غيرها ، فالمشهور وإن كان اعتبار مسافة جديدة ، لكن المحكي عن ظاهر نهاية الشيخ ، والمعتبر ، والروضة ، وصريح الذكرى ، وغيرها ، عدم اعتبارها ، بل يكفي كون المجموع من السابق واللاحق مسافة ، بإسقاط المتخلل ، أو مع انضمامه. والوجه فيه : ما تقدم هنا ، وفي مبحث التردد
__________________
(١) تقدم ذكره في الشرط الخامس من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٧.