غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله [١].
( مسألة ٣ ) : يشترط في صحة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر ـ : أن لا يكون عليه صوم واجب [٢] ، ـ من
______________________________________________________
المختلف : رواية المصحح في المقامين : ( سبع ) (١) وعليه يتم الاستدلال.
وكيف كان فمقتضى الجمع بين هذه النصوص وغيرها من المطلقات : البناء على اختلاف مراتب التأكيد باختلاف مراتب العمر. وما في المتن ـ تبعاً للشرائع وغيرها ـ إنما يتم بناء على ثبوت رواية السبع. اللهم إلا أن يكتفى بفتوى الشرائع وغيرها في الحكم.
[١] في محكي المدارك : « قطع الأصحاب باستحباب تمرينها قبل البلوغ والتشديد عليها لسبع. ولا ريب في استحباب التمرين. إلا أن تعيين مبدئه يتوقف على الدليل ». وكأنه لاختصاص النصوص بالذكر ، فالتعدي إلى الأنثى محتاج إلى قرينة مفقودة. ولا سيما بملاحظة اختلافهما في وقت الوجوب. وقاعدة الاشتراك لا مجال لها ، لعدم الدليل عليها فيه.
[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل قيل لا خلاف فيه إلا من السيد (ره) في المسائل الرسية ، وعن جماعة موافقته ، منهم العلامة في القواعد ويشهد للأول صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن ركعتي الفجر قال (ع) : قبل الفجر .. الى أن قال : أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة! فابدأ بالفريضة » (٢) ومصحح الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوع؟ فقال (ع) : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » (٣) ومثله خبر الكناني عنه (ع) (٤).
__________________
(١) راجع المختلف صفحة : ٦٤.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٦.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
