وفي الثانية يبقى على التمام. والأحوط الجمع في الصورتين.
الثالث من القواطع : التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً [١] ، إذا كان بعد بلوغ المسافة. وأما إذا كان قبل بلوغها
______________________________________________________
يقصد إقامة عشرة ، وإنما قصد إقامة المدة المنوية لرفقائه ، فاذا كانت في الواقع دون عشرة أيام لم يكن قد نوى مدة عشرة. ومجرد علمه بأن تلك المدة عشرة ، غير مجد في وجوب التمام ، ما لم يوجب العلم بإقامة العشرة الذي هو غير المفروض.
ونظيره : ما لو نوى الإقامة إلى يوم العيد ، وكان يعتقد أن ما بين زمان الإقامة والعيد عشرة أيام ، ولم يكن في الواقع كذلك. وأما على تقدير الاحتمال الأول فإنه وإن كان نوى إقامة عشرة لكن نيته ليست مطلقة ، بل مشروطة حسب الفرض بنية رفقائه ، فإذا لم يكن الشرط حاصلا في الواقع ، لم تكن النية داخلة في إطلاق النصوص ، لأن النية المنوطة بشرط غير حاصل بمنزلة العدم في نظر العرف. وإن كان التحقيق ـ حسب ما ذكرنا في الواجب المشروط ـ أنها موجودة حقيقة ، غاية الأمر أنها منوطة لا مطلقة. ومجرد عدم حصول المنوط به خارجاً ، لا يوجب عدم حصولها ، لأن المنوط به حقيقة وجود الشرط الفرضي اللحاظي ، لا الخارجي الحقيقي. لكن الوجود التعليقي بدون وجود المعلق عليه ليس موضوعاً للحكم بوجوب التمام ، كما هو واضح.
[١] على المشهور ، بل عن ظاهر الروض أو صريحه : مساواته لمحل الإقامة في حكاية الإجماعات. ولم يعرف مخالف في ذلك إلا المحقق البغدادي (ره) فقد حكي عن ظاهره أو صريحه : أنه ليس من القواطع ، ولا يحتاج في تحديد الترخص الى قصد مسافة مستأنفة. وكأنه جمود منه على نصوص وجوب التمام بعد التردد ، والرجوع بعد الخروج عن مكان التردد الى عمومات