الغروب بلحظة ، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية [١].
الخامس : أن لا يكون مسافراً [٢]
______________________________________________________
« عن امرأة أصبحت صائمة ، فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت ، أتفطر؟ قال (ع) : نعم ، وان كان وقت المغرب فلتفطر. وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان ، فتغتسل ولم تطعم ، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال (ع) : تفطر ذلك اليوم ، فإنما فطرها من الدم » (١) وصحيح ابن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة تلد بعد العصر ، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال (ع) : تفطر ، وتقضي ذلك اليوم » (٢) إلى غير ذلك.
[١] تقدم الكلام فيه في المفطرات.
[٢] إجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر. والنصوص الدالة عليه لعلها متواترة ، أو متجاوزة حد التواتر ، الوارد جملة منها في مطلق الصوم ، كصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (ع) : « عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم. قال (ع) : ليس من البر الصيام في السفر » (٣) وموثق سماعة قال : « سألته عن الصيام في السفر. فقال (ع) : لا صيام في السفر قد صام ناس على عهد رسول الله (ص) فسماهم العصاة. فلا صيام في السفر ، إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج » (٤) ، وموثق عمار : « لا يحل له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره. والصوم
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١٠.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.