|
٣٤٨ |
( الثالث ) : صوم النذر المعين ، مع تحقيق كفارته |
|
٣٥٦ |
الاكل في مجلس واحد اكل واحد وإن تعددت اللقم ، فلا تتعدد به الكفارة ولو قلنا بتعددها مع تعدده ، وكذا الشرب جرعة فجرعة ، وكذا الجماع إذا أدخل وأخرج مرات |
|
٣٥١ |
( الرابع ) : صوم الاعتكاف وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث ، وهي مختصة بالجماع. كما أنها لنقض الاعتكاف لا لنقض الصوم ولذا تجب بالجماع ليلا أيضا |
|
٣٥٦ |
حكم ما إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع أو أفطر بالحلال ثم تناول الحرام |
|
٣٥٢ |
ما عدا هذا من الصوم لا تجب الكفارة بالافطار فيه |
|
٣٥٧ |
إذا علم بفساد الصوم وشك في كونه بنحو يوجب الكفارة ، أو في عدد الأيام ، أو في كون الافطار بالمحرم أو في كونه من الافطار المحرم ، أو نحو ذلك ، لم يجب عليه إلا المتيقن من القضاء أو الكفارة |
|
٣٥٢ |
تتعدد الكفارة بتكرر السبب في يومين ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد. |
|
٣٥٨ |
إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط الكفارة ، مع بيان حكم ما لو طرا بعد الافطار عذر فهري يبطل الصوم. |
|
٣٥٤ |
هل تتعدد الكفارة بتكرار الجماع في يوم واحد؟ |
|
٣٦١ |
إذا أفطر متعمدا في يوم محكوم بأنه من رمضان ظاهرا ثم بان أنه من غيره لم تجب الكفارة |
|
٣٥٥ |
لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية وعارضية |
|
٣٦٢ |
إذا جامع الرجل زوجته باختيارها وهما صائمان في رمضان وجب على كل منهما كفارة وتعزير بخمسة وعشرين سوطا. ولو أكرهها تحمل كفارتها |
|
٣٥٥ |
من الافطار بالمحرم الكذب على الله ورسوله. |
|
|
|
|
٣٥٥ |
حكم ابتلاع النخامة |
|
|
|
|
٣٥٦ |
الكلام فيما إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع |
|
|
|
|
٣٥٦ |
حكم ما إذا تعدد الجماع بالوجه المحرم في اليوم الواحد |
|
|
|
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
