|
|
كره. كما لا بأس بالاستياك. |
|
٣٣٦ |
( الثالث عشر ) : إنشاد الشعر ، إلا أن يشتمل على المطالب الحقة |
|
٣٢٩ |
لا بأس بمص لسان الصبي ، والزوج والزوجة ، كما لا بأس بتقبيلها وضمها. |
|
٣٣٧ |
( الرابع عشر ) : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف وجميع المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله |
|
٣٣٠ |
إذا استهلك دم أو غيره بريقه جاز بلعه |
|
|
فصل فيما يوجب الكفارة |
|
|
فصل يكره للصائم أمور |
|
٣٣٨ |
تجب الكفارة بفعل المفطر مع العمد والاختيار بلا كره ولا إجبار |
|
٣٣١ |
( الأول ) : مباشرة النساء بما لا يستوجب الجنابة |
|
٣٤١ |
لا تجب الكفارة في النوم الثاني والثالث بعد الجنابة |
|
٣٣٢ |
( الثاني ) : الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق |
|
٣٤١ |
الكلام في وجوب الكفارة مع الجهل قصورا أو تقصيرا |
|
٣٣٣ |
( الثالث ) : دخول الحمام لمن يخشى الضعف |
|
٣٤٢ |
تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم ( الأول ) : صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث |
|
٣٣٣ |
( الرابع ) : إخراج الدم المضعف بل كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة |
|
٣٤٤ |
يجب الجمع بين الخصال على من أفطر على محرم |
|
٣٣٤ |
( الخامس ) : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، والاحرام. |
|
٣٤٦ |
( الثاني ) : قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فان لم يتمكن فصيام ثلاثة أيام. |
|
٣٣٤ |
( السادس ) : شم الرياحين |
|
|
|
|
٣٣٥ |
( السابع ) : بل الثوب على الجسد. |
|
|
|
|
٣٣٥ |
( الثامن ) : جلوس المرأة في الماء |
|
|
|
|
٣٣٥ |
( التاسع ) : الحقنة بالجامد |
|
|
|
|
٣٣٦ |
( العاشر ) : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم |
|
|
|
|
٣٣٦ |
( الحادي عشر ) : السواك بالعود الرطب |
|
|
|
|
٣٣٦ |
( الثاني عشر ) : المضمضة عبثا |
|
|
|
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
