|
|
القيء في النهار قهراً عليه |
|
|
أو بالحكم قصورا أو تقصيرا |
|
٣١١ |
إذا أمكنه حبس القئ وجب. |
|
٣١٨ |
حكم تناول المفطر عن إكراه |
|
٣١١ |
إذا دخل الذباب في الحلق يجب إخراجه مع الامكان ، ولو توقف على القئ لم يجب |
|
٣١٩ |
من قهر على المفطر ودفع في حلقه بلا اختيار منه لم يفطر |
|
٣١٢ |
يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ من الجوف. وحكم ما لو علم بذلك. |
|
٣١٩ |
الكلام فيمن ظن فساد صومه أو أنه مندوب فأفطر عامدا وتبين خطأ ظنه |
|
٣١٢ |
الكلام فيما إذا ابتلع سهوا وتذكر قبل وصوله إلى الحلق ، أو بعده أو شك في وصوله |
|
٣٢٠ |
الافطار تقية مبطل للصوم. مع تحقيق مفاد أدلة التقية ، والتنبيه إلى أن مفاد أدلة الأجزاء إجزاء العمل الناقص تقية ، لا إجزاء ترك العمل تقية ، بنحو يرتفع معه القضاء |
|
٣١٣ |
صور ما إذا دخل شئ في الحلق في أثناء الصلاة وتوقف إخراجه على قطعها |
|
٣٢٢ |
من تذكر انه صائم والطعام في فمه وجب عليه إخراجه ولو بلعه أفطر |
|
٣١٤ |
هل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه يخرجه اختيارا؟ |
|
٣٢٤ |
إذا خاف الصائم على نفسه من العطش جاز له أن يشرب بقدر ما يرفع ضرورته |
|
٣١٤ |
لا يبطل الصوم بالتجشؤ القهري ولو مع خروج شئ من الجوف ورجوعه وكذا التجشؤ الاختياري مع عدم العلم بخروج شئ من الجوف |
|
٣٢٥ |
لا يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان يعلم باضطراره فيه إلى المفطر |
|
|
فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار |
|
|
فصل في أمور لا بأس بها للصائم |
|
٣١٥ |
فعل المفطر مع عدم قصده ، أو مع نسيان الصوم ، لا يفطر |
|
٣٢٦ |
لا بأس بما يدخل الفم ولا يتعدى إلى الحلق ، ولو دخل من غير قصد لم يفطر |
|
٣١٧ |
حكم فعل المفطر عمداً جهلا بالموضوع |
|
٣٢٧ |
لا بأس بمضغ العلك. وكذا الجلوس في الماء مالم يرتمس ، ويكره للمرأة |
|
|
|
|
٣٢٨ |
لا بأس ببل الثوب على الجسد ، وإن |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
