|
٢٩٠ |
حكم نسيان غسل الحيض والنفاس |
|
|
والنفاس في ليل شهر رمضان |
|
٢٩١ |
إذ كان المجنب ممن لا يستطيع الغسل وجب عليه التيمم |
|
٣٠٢ |
إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل |
|
٢٩١ |
لا يجب على من تيمم قبل الفجر أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر |
|
٣٠٢ |
إذا نسي الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها بنى على الأقل |
|
٢٩٢ |
لا يجب على من أجنب في أثناء النهار أن يبادر إلى الغسل |
|
٣٠٣ |
الكلام في الاتيان بغسل الجنابة قبل الفجر بنية الوجوب ، مع تحقيق الكلام في وجوب المقدمات قبل الوقت. |
|
٢٩٢ |
إذا استيقظ بعد الفجر محتلما لم يبطل صومه سواء علم سبقه على الفجر أو تأخره عنه أم شك. نعم لو علم سبقه على الفجر لم يصح منه قضاء رمضان مطلقا أو إن كان موسعا |
|
٣٠٥ |
فاقد الطهورين يجزيه الصوم مع الحدث |
|
٢٩٣ |
يجوز للجنب النوم في ليل شهر رمضان إذا احتمل الاستيقاظ قبل الفجر |
|
٣٠٥ |
لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت ، كمالا يضر مسه أثناء النهار |
|
٢٩٤ |
صور ما لو نام الجنب في ليل شهر رمضان فاستمر إلى الفجر مع التعرض إلى حكم النوم الأول والثاني |
|
٣٠٥ |
يحرم اجناب الشخص نفسه في زمان لا يسع الغسل |
|
٣٠١ |
الكلام في صوم غير شهر رمضان من الصوم المعين في حكم النوم على الجنابة |
|
٣٠٦ |
( التاسع ) من المفطرات : الاحتقان بالمائع دون الجامد |
|
٣٠١ |
النوم الرابع والخامس بحكم الثالث |
|
٣٠٧ |
إذا احتقن بالمائع ولم يصعد إلى الجوف لم يبطل الصوم |
|
٣٠٢ |
الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورة |
|
٣٠٨ |
يجوز الاحتقان بما يشك في كونه مائعا أو جامدا |
|
٣٠٢ |
الكلام في النوم مع حدث الحيض |
|
٣٠٨ |
( العاشر ) : تعمد القئ |
|
|
|
|
٣٠٩ |
لو خرج بالتجشؤ شئ لم يكن مبطلا |
|
|
|
|
٣١٠ |
لو ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه |
|
|
|
|
٣١١ |
إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
