|
|
ارتفع ذلك وجب الاخراج فورا |
|
٢٥٦ |
لا فرق بين كون الخبر المكذوب منقولا في كتاب وعدمه ، مع حكم الخبر المشكوك الصدق |
|
٢٤٤ |
إذا شك في تحقق الجماع بنى على العدم |
|
٢٥٧ |
الكذب على الفقهاء والرواة لا يبطل الصوم |
|
٢٤٤ |
( الرابع ) : الاستمناء متعمدا مطلقا |
|
٢٥٧ |
إذا اضطر إلى الكذب فلا يفطر |
|
٢٤٦ |
الكلام فيمن علم من نفسه أنه لو نام يحتلم |
|
٢٥٨ |
الكلام فيما إذا قصد الكذب فبان صدقا وبالعكس |
|
٢٤٧ |
يجوز للمحتلم الاستبراء وإن علم بخروج بقايا المني من المجرى |
|
٢٥٨ |
الكلام فيما إذا أخبر كاذبا هزلا |
|
٢٤٨ |
إذا احتلم وأراد الاغتسال فالأحوط له تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو لم يفعل يخرج المني المتبقي من المخرج بعد الغسل فتكون جنابة جديدة |
|
٢٥٩ |
( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق |
|
٢٤٨ |
لو قصد الانزال ولم ينزل بطل صومه |
|
٢٦١ |
حكم البخار ودخان التتن |
|
٢٤٩ |
لو أتى ببعض موجبات الانزال وأنزل فمع القصد أو الاعتياد يبطل صومه ، مع بيان حكم ما لو لم يكن قاصدا ولا معتادا له |
|
٢٦٢ |
( السابع ) : رمس الرأس في الماء بتمامه ، ولا يكفي رمس منافذه فقط |
|
٢٥١ |
( الخامس ) : تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا |
|
٢٦٤ |
حكم الارتماس في الماء المضاف وغيره من المائعات. |
|
٢٥٤ |
( الخامس ) : تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا |
|
٢٦٥ |
الكلام فيما لو ارتمس في الماء مع وجود حاجب يمنع من وصوله إلى الرأس ، أو رمس منافذ الرأس دون ما فوقها |
|
٢٥٥ |
الكلام فيما إذا تكلم غير موجه خطابه إلى أحد ، مع بعض فروع الكذب |
|
٢٦٥ |
لا بأس بافاضة الماء على الرأس مع عدم صدق الارتماس |
|
٢٥٦ |
إذا أخبر كاذبا ثم رجع عن خبره أو تاب لم يصح الصوم |
|
٢٦٦ |
حكم ذي الرأسين |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
