بل ولو كان للفرار من الصوم [١] ، كما مر. وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه [٢] ، إلا مع الضرورة. كما أنه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.
______________________________________________________
« رجل من أصحابنا جاءني خبره من الأعوص ، وذلك في شهر رمضان ، أتلقاه وأفطر؟ قال (ع) : نعم. قلت : أتلقاه وأفطر ، أو أقيم وأصوم قال (ع) : تلقاه وأفطر » (١) والمرسل الوارد في تفصيل السفر لمشايعة المؤمن والإفطار على الإقامة والصوم (٢).
هذا ومقتضى صحيح الحلبي أفضلية الإقامة من جهة إدراك الصوم ، ولا يبعد أن يكون النهي عن السفر في النصوص الأول عرضياً لملازمته لترك الأفضل.
[١] للإطلاق المتقدم.
[٢] لأن الحضر من شرائط الواجب ، فيجب تحصيله ، كسائر شرائط الواجب. ويشهد لذلك : صدق الفوت بترك الصوم في السفر ، ووجوب القضاء ، ولو كان من شرائط الوجوب التي لا يجب تحصيلها لم يكن وجه لذلك ، لأن انتفاء شرائط الوجوب يقتضي انتفاء الملاك المشرع للواجب ، ومع انتفائه لا معنى للفوات والقضاء.
فان قلت : لو كان الحضر من شرائط الوجود لحرم السفر في شهر رمضان ، لاقتضائه ترك الصوم الواجب ، فجوازه دليل على أنه من شرائط الوجوب. قلت : وجوب تحصيل شرط الواجب يتوقف على أخذ مطلق وجوده شرطاً للواجب. أما لو كان المأخوذ شرطاً له وجوده لا بداعي الأمر امتنع وجوب تحصيله ، للزوم الخلف ، فان حصوله يكون بداعي
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.