______________________________________________________
أسباط عن رجل عن أبي عبد الله (ع) : « إذا دخل شهر رمضان فلله تعالى فيه شرط قال الله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ). فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج ، إلا في حج ، أو عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه. فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث يشاء » (١) ونحوهما خبر أبي بصير الآخر (٢) وحديث الأربعمائة عن علي (ع) (٣) وخبر الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (ع) (٤).
نعم يعارضها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان ، وهو مقيم وقد مضى منه أيام. فقال (ع) : لا بأس بأن يسافر ، ويفطر ولا يصوم » (٥) ولو بني على كون مقتضى الجمع : تقيد الصحيح بموارد الاستثناء فيها. أو ظهوره في كون السؤال فيه عن حكم الإفطار والصوم في السفر ، لا السؤال عن حكم نفس السفر ، كفى في وجوب رفع اليد عن النصوص الأول صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهم مقيم لا يريد براحاً ، ثمَّ يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر. فسكت ، فسألته غير مرة ، فقال (ع) : يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها ، أو يتخوف على ماله » (٦). المعتضد أو المؤيد بحسن حماد :
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٨.
(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.